مادة 42 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
1 ـ التجريد المدني.
2 ـ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية.
3 ـ الغرامة الجنائية.
4 ـ المنع من الحقوق المدنية.
5 ـ نشر الحكم.
6 ـ إلصاق الحكم.
7 ـ المصادرة العينية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *