Call us now:
مادة 42 من قانون الكاتب بالعدل
أ ـ التعويضات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القانون والتي تعطي لرؤساء الكتاب أو الكتاب المكلفين بأعمال كتابة العدل أو المنتدبين إليها علاوة على وظيفتهم. لا تخضع للحسم المنصوص عليه في المادة السابقة.
ب ـ التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء عن الأعمال التي يقومون بها خارج مركز عملهم وفق أحكام المادة 40 تخضع للحسم المشار إليه.