مادة 42 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقا للشروط والمواعيد والقواعد و الأصول المنصوص عليها في القانون رقم (14) المؤرخ في 22/4/1972 وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *