مادة 42 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

فيما خلا الأحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك. تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدوره إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة. وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *