Call us now:
مادة 42 من نظام العقود الإدارية
آ ـ لا يجوز التعاقد بالتراضي إلا في الأحوال التالي:
1) ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها.
2) ـ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهة معينة بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال.
3) ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب إتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيد عن الأسلوب المعتاد.
4) ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة أو بطلب عروض أسعار حسب الأصول ولم يتقدم لها أحد من العارضين أو قدمت لها عروض غير ملائمة.
5) ـ في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها.
6) ـ في استئجار العقارات.
7) ـ عندما يكون الأمر متعلقاً بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلاً من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ التعهد.
8) ـ في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة.
9) ـ في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
10) ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد أو غيرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف تأمين أغراض عسكرية يتعذر تحقيقها بطرق الشراء الأخرى.
11) ـ عندما يتم التعاقد مع الشركات التابعة لإحدى الجهات العامة وذلك مع مراعاة الفقرة /ب/ من المادة (4) من هذا النظام.
12) ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة.
13) ـ تقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة لتنفيذ الأشغال بالأمانة.
ب ـ يعود تقدير الأحوال المبينة في البند /آ/ السابق إلى أمر الصرف المختص.