مادة 42 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تعاد التأمينات المؤقتة الى الذين لم تقبل عروضهم.
أما الذين لم ترس عليه المناقصة او طلب عروض الاسعار او لم يجر التعاقد معهم فتعاد تأميناتهم المؤقتة فور اعلان النتائج.
ب ـ تعاد التأمينات الى اصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات اما بالنسبة للاشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله اذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *