مادة 42

ليس للولي أو الوصي أن يتزوج بمن هي تحت ولايته أو وصايته ولا لأبنائهما وصغارهما بعد وقوع وفاتهما إلا إذا كان أبوها في حياته عقد خطبتها مع أحدهم أو أوصى بتزويجها من أحدهم ولا يجوز أيضاً لأب الولي أو الوصي ولا لأخيهما القاصر الذي هو تحت ولايتهما أو وصايتهما التزوج باليتيمة التي لم تبلغ سن الرشد إلا بالحالة السابقة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *