Call us now:
مادة 42
أ – لا يعد الاشتراك في المطبوعات الدورية وغير الدورية فعلياً إلا إذا تم بطلب خطى خاص من المشترك أو المكتتب ولا يلزم أحد بإعادة الأعداد أو المطبوعات التي ترسل إليه دون هذا الطلب كل من نشر أسماء أشخاص رفضوا تأدية بدل اشتراك أو اكتتاب غير مطلوب يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة الاف ليرة سورية وفى حال تكرار النشر تضاعف العقوبة.
ب – يعاقب العاملون في الدولة الذين يحملون المواطنين على الاشتراك أو الاكتتاب بالمطبوعات على اختلاف أنواعها بنفوذ وظيفتهم بغرامة تساوى ضعف مجموع الاشتراكات أو الاكتتاب المفروض بهذا الشكل بالإضافة إلى العقوبات المسلكية الشديدة التي يجب أن يستهدف لها هؤلاء العاملون.
ج – لا يحق للجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية وأية جهة أخرى أن تدفع أية إعانات أو نفقات خاصة إلى رجال الصحافة.