مادة 42

تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيم بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *