Call us now:
مادة 420 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق السفتجة بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ السفتجة.
يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق السفتجة بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ السفتجة.