مادة 420 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *