مادة 422 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل السفتجة المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.
2 ـ وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *