مادة 423 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضاً أو عقاراً اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك.
وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن يبطل العقد ولا يتوقف على الإجارة بعد البلوغ.
وإن اشترى لولده شيئاً بفاحش الغبن ينفذ العقد على نفسه لا على ولده.
وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *