مادة 425 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح من كان موقوفاً بصورة غير قانونية.
2 ـ وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال الى النائب العام أو قاضي الصلح العائد اليه الأمر.
3 ـ وعليهم أن ينظموا محضراً بالواقع.
4 ـ وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *