يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.
مادة 426 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 589 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 589 من 1028
يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.