مادة 427 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ السفتجة قابلة للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة (لأمر).
2 ـ والسفتجة التي يدون فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.
3 ـ ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً للسفتجة أم لا، كما يصح تظهيرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *