مادة 428 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة 431 يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 ـ والتظهير الجزئي باطل.
3 ـ وتظهير السفتجة لحاملها يعد تظهيراً على بياض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *