مادة 429 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في بيع العروض وغيرها من المنقولات، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك. وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *