مادة 429 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب.
2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى الناب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *