مادة 429 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها.
2 ـ ويجب أن يوقع عليه المظهر.
3 ـ ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *