مادة 429 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا إذا كان المحتال عليه املأ من المحيل لا دونه ولا مثله.
فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *