مادة 43 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا وجدت اللجنة أن الأدلة والمستندات التي تضمنها المحضر غير كافية كلاً أو جزءاً، فلها أن تستمع من جديد إلى ذوي الشأن والشهود، ولها أن تعيد إجراء الكشف على الوحدة العقارية بمعرفتها لاستكمال ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *