مادة 43 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم سجلات الإدارة والمستودعات وطريقة أداء العمل فيها من قبل العاملين في إدارة قضايا الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *