مادة 43 من قانون الأحوال المدنية

أ ـ إن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودين في سورية وفقاً لأحكام قوانين بلادهم.
ب ـ إذا كان أحد الزوجين سورياً امتنع على القناصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *