مادة 43 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

في حالة إهمال الشركات أو التجار أو وكلائهم ما جاء في المادتين السابقتين 41 و42 يمنعون عن العمل بقرار من المحكمة البدائية حتى يقوموا بتنفيذ أحكام هذا القانون وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *