مادة 43 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
2 ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
3 ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية.
4 ـ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *