مادة 43 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يقوم مجلس إدارة التقاعد تحت إشراف وزارة العدل بترتيب طوابع المرافعة و الأتعاب المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتحديد كميتها وطبعها ولا يجوز لغير الأشخاص المعينين لهذه الغاية أن يبيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من رؤساء الفروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *