مادة 43 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه .
ب ـ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *