مادة 43 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *