مادة 43

أ – يعاقب على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حال تكرار مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها أن تحكم بإغلاق المطبعة أو المكتبة بصورة مؤقتة أو نهائية.
ب – يعاقب المسؤول عن إعادة طبع مطبوعات ممنوعة بعقوبة الفاعل الأصلي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 42 من قانون حماية حقوق المؤلف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *