Call us now:
مادة 43
– ا – يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم .
ب – يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 % نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم .
تجري إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل م-ن ال–دوائر المالي——-ة أو المكلف – حسب الحال – يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة .
ج – يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين /ا/ و /ب/ من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون .
وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لاتتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه .
د – لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال – إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة .