مادة 43

يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا في حالة غيابهما ويعين رئيس الجلسة ملاحظين لمراقبة التصويت بموافقة الهيئة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *