Call us now:
مادة 43
أ – يجوز تفويض المحافظ بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء على جميع الصكوك والعقود الإدارية التي خولتهم القوانين المرعية التوقيع عليها وتكون هذه الصكوك والعقود نافذة على مسؤولية المحافظ والدوائر المختصة في المحافظة. تحدد هذه الحالات بمراسيم تنظيمية تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية.
ب – وتسهيلاً لقيامه بهذه المهمة يوضع في كل محافظة مراقب مقرر خاص من ملاك ديوان المحاسبات يؤشر على هذه الوثائق مسبقاً بالنيابة عن الديوان المذكور وباسمه فإذا رفض التأشير لأي سبب من الأسباب وأصر المحافظ حق له خلال مدة شهرين من تبلغه قرار لارفض عرض الأمر على ديوان المحاسبات للنظر فيه بهيئته العامة.