مادة 43

1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره عشرون ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
2 ـ التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *