مادة 430 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل، وغير ذلك من مصروفات، تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *