Call us now:
مادة 430 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.
2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر اصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.