مادة 431 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها، ما لم يشترط خلاف ذلك.
2 ـ وله أن يمنع تظهيرها. وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليهم السفتجة بتظهير لاحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *