مادة 432 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *