مادة 432 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *