مادة 432 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يعتبر من بيده السفتجة أنه حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.
2 ـ والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
3 ـ وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السفتجة بذلك التظهير على بياض.
4 ـ وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث ما فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن نية سيئة أو خطأ جسيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *