مادة 432 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يصدق الأب بيمينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *