مادة 434 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2 ـ وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *