Call us now:
مادة 434 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2 ـ وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
1 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2 ـ وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.