مادة 434 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يقيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السفتجة، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
2 ـ وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3 ـ ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *