مادة 434 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *