من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
مادة 434 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 601 من 1028