مادة 434 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35 .
والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريباً له ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في مال الصغار والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح ثم لوصيه ثم لوصي وصيه فإن لم يكن الجد ولا وصيه فالولاية للقاضي العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *