مادة 436 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له.
2 ـ أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.
3 ـ ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *