مادة 438 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
2 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاَّك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
3 ـ إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *