Call us now:
مادة 438 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز لحامل السفتجة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
يجوز لحامل السفتجة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.