مادة 438 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز لحامل السفتجة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *