مادة 438 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *